Selasa, 30 Maret 2010

Ariyah (Pinjam meminjam)

البَابُ الأَوَّلْ

 

رُوِيَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانِ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَِّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَعَارَ مِنْهُ ادْرَاعَهُ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: (بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُوْنَةً).

العَارِيَّةُ: أن تأخذ عينا من المالك، لتنتفع به وترد.

والإعَارَةُ: قُرْبَةٌ مندوبٌ إليها، وَتَصِخُّ مِمَّنْ هو جائزُ التصرُّف.

وكلِّ عَيْنِ: جازَتْ إعارتُها، وهي مما يمكنُ الانتفاع بها مع بقاء عينها كالدُّور،  والعقار، والعبيد، والدواب، والثياب، ونحوها، أما ما لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالأطعمة: لا يجوز إعارتها.

وفي إعارة الدراهم والدنانير وجهان:

أصحهما: لا يجوز، كالأطعمة.

والثاني: يجوز، لأنه رُبَّمَا يريدُ أن يتحمَّل بها، أو يضرب على طَبعِها.

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إعَارَةُ النَّقْدَيْن تكونُ قرضًا، ولو استعارَ جاريةً للخدمة، فإن كَانَتْ مَحْرَمًا له: جاز، وإن لم تكن مَجْرِمًا له: لا يجوزُ، لِخَوْفِ الفتنة، فإن كَانَتْ صغيرة لا تشهي: فوجهان.

 


الباب الثانى

 

كتاب العارية  وهي: مندوبة بجب لعارض كإعارة ثوب لدفع مخوف حر أو برد أوحبل لإنقاذ من مهلك، وقد تحرم وقد تكره وسيأتى.

وليست تمليكا للمنفعة بل إباحة فلا ترتد بالرد.

ولها أركان:

الأول: المعير: وشرطه صحة تبرعه فلاتصح من مكاتب بلا إذن ولا من محجور فالمقبوض منه مضمون عينا، ومنفعة، وكونه مالكا لمنفعة المعار، وإن لم يملك عينه كالمستأجر، والموصي له بالمنفعة أبدا، أو مدة مقدرة.

نعم! تصح إعارة كلب لنحو صيد وأضحية وهدى منذورين للركوب مثلا، والإمام من بيت المال والأب محجوره لخدمة لائقة به لا أجرة لها ولا يضره، ولا تصح من مستعير بلا إذن المالك فيضمن الاخذ منه ضمان الغضب.

لو أرسل صبيا، لاستعارة شيئ فقبضه من المعير لم يصح، فإن تلف فى يد الصبى لم يضمنه هو، ولا المرسل.المستعير: وشرطه كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، فيبطل استعارة محجور ووليه له ويضمن المحجور بإبلافه لا تلفه، ويضمن العبد بالتلف فى ذمته.

أما الأركان فأربعة: الأول: المعير. ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للمنفعة غير محجور عليه في التبرع، فيصح من المستأجر ور يصح من المستعير على الأظهر، لأنه مستبيح بالإذن كالضيف. نعم له أن يستوفي المنفعة بالوكيل يوكله لنفسه. الثاني: المستعير. ولايعتبر فيه إلا كونه أهلا للتبرع. الثالث: المستعار. وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه. وفى إعارة الدنانير والدراهم لمنفعة التزيين خلاف، لأنها منفعة ضعيفة، فإذا جرت فهي مضمونة لأنها عارية فاسدة، وأن يكون الانتفاع مباحا فلا تستعار الجواري للاستمتاع. ويكره الاستخدام إلا لمحرم، وكذا يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة، وإعارة العبد المسلم من الكافر. ويحرم إعارة الصيد من المحرم. الرابع: صيغة الإعارة. وهو كل لفظ يدل على الإذن في الانتفاع ويكفي القبول بالفعل. ولو قال أعربك حماري لتعير لي فرسك فهو إجارة فاسدة غير صحيحة ولا مضمونة. ولو قال اغسل هذا الثوب فهو استعارة لبدنه. وإن كان الغاسل ممن يعمل بالاجرة اعتيادا استحق الأجرة.

أما أحكامها فأربعة: الأول: الضمان. والعارية مضمونة الرد والعين بقيمتها يوم التلف. وقيل بأقصي القيم من يوم القبض إلي يوم التلف كالغصب. وما ينمحق من أجزائها بالاستعمال غير مضمون. والمستعير من المستأجر هل يضمن، فيه خلاف. والمستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان إذا تلف تحت يده. ولو طولب بأجرة المنفعة فما تلف تحت يده فلا خلاف في قرار ضمانه على المعير. وما تلف باستيفائه فقولان لأنه مغرور فيه. والمستعير كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق. فلو أركب وكيله المستعمل في شغله دابته فتلفت فلا ضمان عليه، ولو أركب في الطريق فقيرا تصدقا عليه فالأظهر أنه لا يضمن. الحكم الثاني: التسلط علي الانتفتع. وهو بقدر التسليط فإن أذن له في زراعة الحنطة لم يزرع ما ضرره فوقها، وزرع ما ضرره مثلها أو دونها إلا إذا نهاه. ولو أذن في الغراس فبنى أو في البناء فغرس فوجهان لاختلاف جنس الضرر. ولو أعار الأرض ولم يعين فسدت العارية، فإن عين جنس الزراعة كفاه. الحكم الثالث: جواز الرجوع عن العارية. إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع تبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون، وإذا أعار جدارا لوضع الجذوع عليه فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئا إذ لا أجرة له حتى يطالب به ولا يمكن هدمه والطرف الاخر في خاص ملك الجار، فإن أعار للبناء والغراس مطلقا لم يكن له نقضه مجانا لأنه محترم، بل يتخير بين أن يبقى بأجرة أو ينقض بأرش، أو يتملك ببدل، فأيها أراد أجبر المستعير عليه، فان الي كلف تفريغ الملك، فإن بادر اللا التفريغ بالقلع، ففي وجوب بسوية الحفر خلاف لأنه كالمأذون في القلع بأصل العارية. ويجوز للمعير دخول الأرض وبيعها قبل التفريغ، ولا يجوز للمستعير الدخول بعد الرجوع إلا لمرمة البناء على وجه. وفي جواز بيعه البناء خلاف لأنه معرض للنقض. ولو قال أعرتك سنة فإذا مضت قلعت مجانا فله ذلك. ولو لم يشترط القلع لم يكن له إلا التخيير بين الخصال الثلاثة كما في العارية المطلقة. وإذا أعار للزراعة ورجع قبل الإدراك لزمه الإبقاء إلى الإدراك، وله أخذ الأجرة من وقت الرجوع. وإذا حمل السيل نواة إلى أرض فأنبتت فالشجرة لمالك النواة والظاهر أن لمالك الأرض قلعها مجانا إذ لا تسليط من جهته. الحكم الرابع: فصل الخصومة. فإذا قال راكب الدابة لمالكها أعرتنيها وقال المالك أجرتكها، فالقول قول الراكب. ولو قال ذلك زارع الأرض لمالكها، فالقول قول المالك لأن عارية الأرض نادرة. وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج. ولو قال بل غصبتنيها فالقول قول المالك إذ الأصل عدم الإذن. ولو قال الراكب أركبتنيها وقال المالك أعربكها، فالقول قول المالك، إذ الأصل عدم الإجارة فيحلف حتى يستحق القيمة عند التلف، وجواز الرجوع عند القيام.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

please isi yupz